مصنف عبد الرزاق 14336
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ -
أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ، فَلَمَّا بَاعَهُ خَيَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَرْ ! فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.