دليل

مصنف عبد الرزاق 14338

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ ! قَالَ: " بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًى بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ خِيَارٍ. أَوْ يَمِينُهُ بِاللهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.