مصنف عبد الرزاق 14338
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ ! قَالَ: " بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًى بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ خِيَارٍ. أَوْ يَمِينُهُ بِاللهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.