مصنف عبد الرزاق 14335
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ، ثُمَّ يَرْجِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.