دليل

مصنف عبد الرزاق 14335

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ، ثُمَّ يَرْجِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.