مصنف عبد الرزاق 14334
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.