مصنف عبد الرزاق 14333
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ أَبُو الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.