دليل

مصنف عبد الرزاق 14331

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.