مصنف عبد الرزاق 14330
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
ابْتَاعَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْبَيْعِ: " اخْتَرْ " ! فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمْرَكَ اللهُ ! مَنْ أَنْتَ ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.