دليل

مصنف عبد الرزاق 14330

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

ابْتَاعَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْبَيْعِ: " اخْتَرْ " ! فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمْرَكَ اللهُ ! مَنْ أَنْتَ ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.