دليل

مصنف عبد الرزاق 14316

باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ، فَهَلَكَتْ - قَالَ: " إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.