مصنف عبد الرزاق 14316
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ، فَهَلَكَتْ - قَالَ: " إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.