مصنف عبد الرزاق 14312
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
14312 14244 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ. متن مخفيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ لَا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ فَإِنْ قَالَ خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ قَالَ مَعْمَرٌ فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإِنَّ حَمَّادًا وَابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ لَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.