مصنف عبد الرزاق 14311
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ الْبَايِعُ: لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِيَ، فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكَ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " قَالَ مَعْمَرٌ: " فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإِنَّ حَمَّادًا وَابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ [١]لَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ. "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.