دليل

مصنف عبد الرزاق 14310

باب البيع على الصفة وهي غائبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ:

كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِلَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 14309لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي ".