مصنف عبد الرزاق 14310
باب البيع على الصفة وهي غائبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ:
كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِلَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 14309لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي ".