دليل

مصنف عبد الرزاق 14309

باب البيع على الصفة وهي غائبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 14310كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِلَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ