MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14284

باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا - ابْنَ جُبَيْرٍ - يَقُولُ:

بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ؛ مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهِمَا: " أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَارْدُدْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا