مصنف عبد الرزاق 14284
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا - ابْنَ جُبَيْرٍ - يَقُولُ:
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ؛ مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهِمَا: " أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَارْدُدْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.