مصنف عبد الرزاق 14285
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ: " لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.