مصنف عبد الرزاق 14211
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
قَالَ الْأَسْلَمِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه