دليل

مصنف عبد الرزاق 14212

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ ! فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.