مصنف عبد الرزاق 14212
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ ! فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.