مصنف عبد الرزاق 14210
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.