دليل

مصنف عبد الرزاق 14210

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:

بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.