مصنف عبد الرزاق 14204
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ:
إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ، يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.