دليل

مصنف عبد الرزاق 14204

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ:

إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ، يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.