دليل

مصنف عبد الرزاق 14203

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: " تِلْكَ الرُّؤُوسُ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ نَسِيئَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.