مصنف عبد الرزاق 14203
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: " تِلْكَ الرُّؤُوسُ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.