دليل

مصنف عبد الرزاق 14202

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:

يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.