مصنف عبد الرزاق 14202
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ:
يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.