دليل

مصنف عبد الرزاق 14201

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.