مصنف عبد الرزاق 14191
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ، فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا ؟ فَقَالَ: " كَرِهَهُ طَاوُسٌ، أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.