مصنف عبد الرزاق 14192
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ - فَخُذْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.