مصنف عبد الرزاق 14182
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ:
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.