مصنف عبد الرزاق 14183
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ [١]الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.