مصنف عبد الرزاق 14181
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ [١]، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حُلَلًا بِقِيمَتِهَا ؟ فَكَرِهَهُ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.