دليل

مصنف عبد الرزاق 14180

باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ:

سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.