مصنف عبد الرزاق 14179
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولَ: " إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.