مصنف عبد الرزاق 14178
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.