دليل

مصنف عبد الرزاق 14178

باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ

أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.