دليل

مصنف عبد الرزاق 14177

باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.