مصنف عبد الرزاق 14171
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ ". قَالَ: " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.