دليل

مصنف عبد الرزاق 14171

باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ ". قَالَ: " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.