مصنف عبد الرزاق 14170
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.