دليل

مصنف عبد الرزاق 14172

باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ:

تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سَلَمًا، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ؛ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: " إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.