مصنف عبد الرزاق 14172
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ:
تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سَلَمًا، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ؛ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: " إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.