دليل

مصنف عبد الرزاق 14165

باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، قَالَ: " فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.