مصنف عبد الرزاق 14166
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
اعرض الإسناد
14166 14098 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ - مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.