دليل

مصنف عبد الرزاق 14164

باب السلف في شيء فيأخذ بعضه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.