دليل

مصنف عبد الرزاق 1416

باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَلَا يَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.