مصنف عبد الرزاق 1415
باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.