دليل

مصنف عبد الرزاق 1417

باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.