دليل

مصنف عبد الرزاق 1414

باب الصلاة في القباء والسراويل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ ؟ فَقَالَ: الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.