مصنف عبد الرزاق 14099
باب المتعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا ؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَنْ أَشْهَدْتَ ؟ " قَالَ: - لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدْتُهُ ". قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ قَالَ: " فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.