MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14098

باب المتعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً، أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا ؟ وَهَلِ الِاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا ؟ فَقَالَ: " مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.