دليل

مصنف عبد الرزاق 1409

باب الصلاة في القميص

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ فَكَانَ يَقُولُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.