مصنف عبد الرزاق 1409
باب الصلاة في القميص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ فَكَانَ يَقُولُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.