دليل

مصنف عبد الرزاق 1410

باب الصلاة في القميص

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا قَالَ: قُلْتُ: الْفَرْوُ أُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ ؟ قَدْ دُبِغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.