مصنف عبد الرزاق 1410
باب الصلاة في القميص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا قَالَ: قُلْتُ: الْفَرْوُ أُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ ؟ قَدْ دُبِغَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.