مصنف عبد الرزاق 14024
باب مذهب مذمة الرضاع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ: غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.