مصنف عبد الرزاق 14023
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ " فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَخَيْرُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: " فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ ". قَالَتْ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ " قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ ". قَالَ عُرْوَةُ: " وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ ؟ - أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ ؟ - قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ - أَوْ أَجِدْ - بَعْدَكُمْ رَخَاءً - أَوْ قَالَ: رَاحَةً - غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ، وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.