مصنف عبد الرزاق 14025
باب مذهب مذمة الرضاع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ " قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.