دليل

مصنف عبد الرزاق 1384

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، فَقَالَ: لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.