مصنف عبد الرزاق 1384
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، فَقَالَ: لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.