دليل

مصنف عبد الرزاق 1385

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ،

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُصَلِّي أَحْيَانًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.