مصنف عبد الرزاق 1385
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ،
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُصَلِّي أَحْيَانًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.