مصنف عبد الرزاق 1383
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَوَشِّحًا، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَّزِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.